المحقق الحلي
96
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )
المشترط ، بل يكون بالخيار ، ولو تلفت والحال هذه أو عابت لم يضمن الموهوب له ، لأن ذلك حدث في ملكه ، وفيه تردّد السادسة : إذا صبغ الموهوب له الثوب ، فإن قلنا : التصرف يمنع من الرجوع ، فلا رجوع للواهب ، وإن قلنا : لا يمنع إذا كان الموهوب له أجنبيا ، كان شريكا بقيمة الصبغ . السابعة : إذا وهب في مرضه المخوف ، وبريء صحت
--> ( 1 ) أي مشروط فيها العوض . ( 2 ) منشأ التردّد مما ذكر في المتن ومن أنه قبضها حتى يؤدّي عوضها أو يردّها على واهبها .